السيد محمد الصدر
69
منهج الصالحين
( مسألة 278 ) لا يجب على الزوج أداء الواجبات أوالمستحبات المالية عن الزوجة كالفدية والكفارة وفداء الإحرام والأرش والدية وغيرها ، مما لا تقوم بها حياتها . ( فروع في اختلاف الزوجين في النفقة ) ( مسألة 279 ) إذا اختلف الزوجان في الإنفاق وعدمه مع اتفاقهما على الاستحقاق . فالظاهر أن القول قول الزوجة مع يمينها . بلا فرق بين أن يكون الزوج غائباً ، أو كانت الزوجة منعزلة عنه أو غير ذلك . ( مسألة 280 ) إذا كانت الزوجة حاملًا ووضعت وقد طلقت رجعياً ، فادعت الزوجة أن الطلاق كان بعد الوضع فتستحق على زوجها النفقة . وادعى الزوج أنه كان قبل الوضع وقد انقضت عدتها ولا تستحق النفقة . فإن كان مؤدى الترافع هو وجوب النفقة كما هو الغالب ، كان القول قول الزوج مع يمينه ، وإن كان مؤداه هو تاريخ الطلاق فالقول قول الزوجة مع يمينها . فإن حلفت الزوجة استحقت النفقة ، ولكن يلزم الزوج باعترافه ، فلا يجوز له الرجوع بها . ( مسألة 281 ) إذا اختلفا في الإعسار والإيسار ، فادعى الزوج الإعسار وأنه لا يقدر على الإنفاق وادعت الزوجة إيساره ، كان القول قول الزوج مع يمينه . نعم إذا كان الزوج موسراً وادعى تلف أمواله وأنه صار معسراً فأنكرته الزوجة ، كان القول قولها مع يمينها . ( مسألة 282 ) لا يعتبر في استحقاق الزوجة النفقة على زوجها فقرها وحاجتها ، بل تستحقها على زوجها وإن كانت غنية غير محتاجة . ( مسألة 283 ) يتخير الزوج بين أن يدفع إلى الزوجة عين المأكول كالخبز والطبيخ واللحم المطبوخ وما شاكل ذلك ، أو أن يدفع إليها موادها كالحنطة والدقيق والأرز واللحم ونحوها مما يحتاج في إعداده للأكل إلى علاج ومؤنة .